responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 175


من مكة محرما بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أي وقت كان .
مسألة 358 : كما لا يجوز للمعتمر احرام الحج قبل التقصير ، لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل اتمام أعمال الحج . نعم لا مانع منه بعد اتمام النسك قبل طواف النساء .
مسألة 356 : يتضيق وقت الاحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة .
مسألة 360 : يتحد احرام الحج واحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته ، والاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط .
مسألة 361 : للمكلف أن يحرم للحج من مكة القديمة من أي موضع شاء ، ويستحب له لاحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل .

175

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست