من مكة محرما بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أي وقت كان . مسألة 358 : كما لا يجوز للمعتمر احرام الحج قبل التقصير ، لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل اتمام أعمال الحج . نعم لا مانع منه بعد اتمام النسك قبل طواف النساء . مسألة 356 : يتضيق وقت الاحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة . مسألة 360 : يتحد احرام الحج واحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته ، والاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط . مسألة 361 : للمكلف أن يحرم للحج من مكة القديمة من أي موضع شاء ، ويستحب له لاحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل .