من التصحيح لزمه ذلك ، فإن أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط أن يأتي بصلاة الطواف حسب امكانه وأن يصليها جماعة ويستنيب لها أيضا . مسألة 332 : إذا كان جاهلا باللحن في قراءته و كان معذورا في جهله صحت صلاته ولا حاجة إلى الإعادة ، حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة وأما إذا لم يكن معذورا فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح ، و يجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسيانا . السعي وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع ، وهو أيضا من الأركان ، فلو تركه عمدا بطل حجه سواء في ذلك العلم بالحكم والجهل به ، ويعتبر فيه قصد القربة ، ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو