تجديد الاحرام ، نعم إذا كان قد خرج من مكة ومضى عليه شهر أو أكثر لزمه الاحرام لدخول مكة كما مر . مسألة 325 : لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه . مسألة 326 : إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر وأشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير في طوافه ، ولو بأن يطوف راكبا على متن رجل آخر ، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا وجبت عليه الاستنابة فيطاف عنه ، وكذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف فيأتي المكلف بها مع التمكن ويستنيب لها مع عدمه . وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف . صلاة الطواف وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع ،