responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 135


بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضا كالدرع والمغفر ، وهذا القول أحوط .
مسألة 278 : لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له . ومع ذلك فالترك أحوط ، مسألة 279 : تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار ، ولا بأس به عند الاضطرار .
مسألة 280 : كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط .
إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم .
الصيد في الحرم وقلع شجره ونبته وهناك ما تعم حرمته المحرم والمحل وهو أمران :
أحدهما : الصيد في الحرم . فإنه يحرم على المحل و المحرم كما تقدم .

135

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست