بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضا كالدرع والمغفر ، وهذا القول أحوط . مسألة 278 : لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له . ومع ذلك فالترك أحوط ، مسألة 279 : تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار ، ولا بأس به عند الاضطرار . مسألة 280 : كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط . إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم . الصيد في الحرم وقلع شجره ونبته وهناك ما تعم حرمته المحرم والمحل وهو أمران : أحدهما : الصيد في الحرم . فإنه يحرم على المحل و المحرم كما تقدم .