تقليم أظافير اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان . مسألة 275 : إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتمادا على فتوى من جوزه وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط . 24 - قلع الضرس مسألة 276 : ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم . وأوجبوا له كفارة شاة ، ولكن في دليله تأملا بل لا يبعد جوازه . 25 - حمل السلاح مسألة 277 : لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفا ، وذهب