والتسبيب بحك أو حجامة ونحو هما ، إلا مع الضرورة أو دفع الأذى ، وكفارته شاة على الأحوط وأما السواك فلا بأس به حتى مع العلم بخروج الدم و لا كفارة فيه . 23 - التقليم لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلا أن يتضرر المحرم ببقائه ، كما إذا انفصل بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه ، ويكفر عن كل ظفر بقبضة من الطعام . مسألة 274 : كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام ، وكفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة ، وكذلك الرجل ، وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظافير الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضا شاة وإذا كان