responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 132


كما لا بأس به حال الذهاب ، والإياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم . وكذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك ، والأحوط تر ك الاستظلال في هذه الموارد بمظلة ونحوها أيضا .
مسألة 272 : لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال ، و كذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد .
مسألة 273 : كفارة التظليل شاة ، ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار ، وإذا تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم ، وإن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كل احرام .
22 - اخراج الدم من البدن لا يجوز للمحرم اخراج الدم من جسده بالمباشرة

132

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست