كما لا بأس به حال الذهاب ، والإياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم . وكذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك ، والأحوط تر ك الاستظلال في هذه الموارد بمظلة ونحوها أيضا . مسألة 272 : لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال ، و كذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد . مسألة 273 : كفارة التظليل شاة ، ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار ، وإذا تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم ، وإن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كل احرام . 22 - اخراج الدم من البدن لا يجوز للمحرم اخراج الدم من جسده بالمباشرة