responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 122


والجورب ، وكفارة ذلك شاة على الأحوط ، ولا بأس بلبسهما للنساء ، والأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم ، وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم ، ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس .
13 - الكذب والسب مسألة 249 : الكذب والسب محرمان في جميع الأحوال ، لكن حرمتهما مؤكدة حال الاحرام . والمراد من الفسوق في قوله تعالى : " فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ، هو الكذب والسب .
أما التفاخر وهو اظهار الفخر من حيث الحسب أو النسب ، فهو على قسمين :

122

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست