والجورب ، وكفارة ذلك شاة على الأحوط ، ولا بأس بلبسهما للنساء ، والأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم ، وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم ، ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس . 13 - الكذب والسب مسألة 249 : الكذب والسب محرمان في جميع الأحوال ، لكن حرمتهما مؤكدة حال الاحرام . والمراد من الفسوق في قوله تعالى : " فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ، هو الكذب والسب . أما التفاخر وهو اظهار الفخر من حيث الحسب أو النسب ، فهو على قسمين :