كفارات الصيد مسألة 207 : في قتل النعامة بدنة ، وفي قتل بقرة الوحش بقرة ، وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة ، و في قتل الظبي والأرنب شاة ، وكذلك في الثعلب على الأحوط . مسألة 208 : من أصاب شيئا من الصيد ، فإن كان فداؤه بدنة ولم يجدها فعليه اطعام ستين مسكينا ، لكن مسكين مد ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر صام تسعة أيام ، وإن كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام . مسألة 209 : إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة ، وفي فرخها حمل أو جدي