المكان الذي وقع فيه الجماع ، سواء أكان الجماع قبل التجاوز من منى إلى عرفات أو بعده . والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام المناسك . 219 - إذا جامع المحرم زوجته - سواء كانت دائمة أو منقطعة قبلا أو دبرا - عالما بالحرمة متعمدا للجماع متذكرا للاحرام ، بعد الوقوف بالمزدلفة ، قبل أن يطوف طواف النساء فعليه الكفارة - على ما تقدم في المسألة السابقة - ولكن لا تجب عليه الإعادة ، وكذلك إذا كان جماعه بعد الشوط الثالث وقبل تمام الخامس على الأحوط وأما إذا كان بعد الشوط الخامس فلا شئ عليه . 220 - من جامع زوجته في العمرة المفردة عالما بالحكم عامدا للجماع ذاكرا لاحرامه وجبت عليه بدنة ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي ، وأما إذا كان قبله بطلت عمرته أيضا ، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت - والأحوط وجوبا أن يكون من المواقيت الخمسة - ويحرم منه للعمرة المعادة ، والأقوى عدم وجوب إتمام العمرة الفاسدة وإن كان أحوط .