responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 70


أجزاء ثلاثة : ( المسلخ ) وهو اسم لأوله ، ولا يجوز الاحرام قبله على الأحوط . و ( الغمرة ) وهو اسم لوسطه ، و ( ذات عرق ) وهو اسم لآخره . والأحوط عدم تأخير الاحرام من الغمرة فيما إذا لم تمنعه من ذلك تقية أو مرض .
160 - يجوز الاحرام في حال التقية قبل الغمرة سرا من غير نزع الثياب إلى ذات عرق ، ويلبي سرا فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام هناك ، ويفدي للبس المخيط على الأحوط .
الثالث : الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمر عليها من غيرهم .
الرابع : يلملم ، وهو ميقات أهل اليمن وكل من يمر من ذلك الطريق . ويلملم اسم لجبل .
الخامس : قرن المنازل ، وهو ميقات أهل الطائف وكل من يمر من ذلك الطريق ، السادس : مكة ، وهي ميقات حج التمتع على ما يأتي بيانها في المسألة ( 358 ) .

70

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست