responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 177


ومن مات قبل تداركه فالأقوى أن يقضي عنه وليه ، وإن لم يكن له ولي ففي القضاء من صلب ماله إشكال لو لم يكن الأقوى العدم .
418 - لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد فعليه إعادته بعد السعي ، وإن كان عن جهل أو نسيان فالأقوى عدم الإعادة ، وإن كانت الإعادة بعد السعي أحوط .
419 - من جاز له تقديم طواف النساء على الوقوفين فلا تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير .
420 - إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة ، والأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته .
وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة ، والأحوط الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته .

177

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست