أو في الإصابة وعدمها بنى على العدم ، إلا أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل . 375 - يعتبر في الحصيات أمور : أحدها : أن تكون من الحرم ، والأفضل أخذها من المشعر . ثانيها : أن لا تؤخذ من المسجد الحرام ومسجد الخيف ، بل لا يبعد إلحاق سائر المساجد بهما . ثالثها : أن تكون أبكارا على الأحوط ، بمعنى أن لا تكون مستعملة في الرمي قبل ذلك . ويستحب فيها أن تكون ملونة ومنقطة ورخوة ، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة . 376 - إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها فالأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقا ، فإن لم يتمكن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصا آخر لرمي المقدار المزيد عليه ، ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي .