2 - أن يكون الرمي بسبع حصيات ، ولا يجزئ الأقل من ذلك ، كما لا يجزئ رمي غيرها من الأجسام . 3 - أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة ، فلا يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة . 4 - أن تصل الحصيات إلى الجمرة . 5 - أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي ، فلا يجزئ وضعها عليها ، والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمى فلاقت الحصاة في طريقها شيئا ثم أصابت الجمرة ، نعم إذا كان ما لاقته الحصاة صلبا فطفرت منه فأصابت الجمرة لم يجزئ ذلك . 6 - أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ، ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل ليلة العيد . 7 - أن يكون الرمي باليد ، فلا يكفي بغيرها كالرمي بالرجل والآلات المعدة للرمي . 374 - إذا شك في صحة الرمي وفساده بعد الفراغ عنه بنى على الصحة ، وإذا شك في الرمي وعدمه