221 - إذا أحل الرجل من إحرامه ولم تحل امرأته فجامعها فعليها بدنة يغرمها زوجها ، ولو كان الزوج محلا من الأول وكانت المرأة محرمة ، فإن كانت مطاوعة فالكفارة عليها ولا غرامة على الزوج ، وإن كانت مكرهة فليس عليها شئ . 222 - إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته وحجه ولا تجب عليه الكفارة ، وهكذا إذا ارتكب غيره من المحرمات التي توجب الكفارة جهلا أو نسيانا ، و يستثنى من ذلك موارد تأتي في مواضعها إن شاء الله . 3 - تقبيل النساء 223 - يحرم على المحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبلها كذلك فعليه بدنة أو جزور - أمنى أو لم يمن - و إن لم يتمكن منهما فعليه شاة . ومن قبلها بغير شهوة فعليه شاة . 224 - إذا قبل الرجل امرأته المحرمة بعد طواف النساء فالأحوط استحبابا أن يكفر بدم يهريقه .