( 19 ) تغطية الرأس للرجال ( 20 ) الارتماس ( 21 ) ستر الوجه للنساء ( 22 ) التظليل للرجال ( 23 ) إخراج الدم من البدن ( 24 ) التقليم ( 25 ) قلع الضرس ( 26 ) حمل السلاح . 1 - الصيد البري 196 - يحرم على المحرم - سواء أكان في الحل أو الحرم - صيد الحيوان البري ، أو قتله ، سواء أكان محلل الأكل أم لم يكن ، ويحرم عليه قتل الحيوان البري و إن تأهل بعد صيده ، ويحرم صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا . 197 - كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الإعانة على صيده ، ولو بالإشارة ، ولا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا . 198 - لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري في الحرم وهكذا في خارجه إذا انتهى إلى موته أو صيد غيره