له العدول من الأول ، بل وجب عليه تأخير الحج إلى السنة القادمة . 154 - إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت وأخر الطواف والسعي متعمدا إلى زمان لا يمكن الاتيان فيه بهما وإدراك الحج بطلت عمرته ، ولا يكفيه العدول إلى الافراد ، لكن الأحوط الأولى أن يتمها بإتيان أعمال العمرة المفردة . حج الافراد وهو واجب على أهل مكة ومن يكون بين منزله وبين مكة أقل من ستة عشر فرسخا ، وإذا تمكن من وظيفته هذا الحج من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضا . وعليه فإذا تمكن من أحدهما دون الآخر وجب عليه ما يتمكن منه خاصة ، وإذا تمكن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كل وقت ، وإذا تمكن منهما في وقت واحد وجب الاتيان بهما ، والأحوط حينئذ وجوب تقديم الحج على العمرة المفردة .