لم يتمكن من الاستنابة - كالمغمى عليه ومن لا يعقل - يرمي عنه وليه أو غيره ، ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضا على الأحوط ، وإن احتمل البرؤ جاز له البدار ومع ارتفاع العذر قبل الغروب يجب عليه الاتيان . 434 - لا يبطل الحج بترك الرمي ولو كان متعمدا ، ويجب - على الأحوط - قضاء الرمي بنفسه أو بنائبه في العام القابل . أحكام المصدود 435 - المصدود : هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بالاحرام بمانع خارجي ، من ظلم ظالم ، أو منع عدو ، كمنع المشركين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية . 436 - المصدود عن العمرة - مفردة أو تمتعا - يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل به ، والأحوط ضم التقصير أو الحلق إليه .