431 - من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر ومن نسيه في اليوم الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر . والأقوى وجوب التفريق بين الأداء والقضاء وتقديم القضاء على الأداء ، والأحوط أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال . 432 - من ترك الرمي نسيانا أو جهلا فتذكر أو علم به في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها . وإذا كان الفائت رمي يومين أو ثلاثة فالأحوط مراعاة الترتيب في القضاء والفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بساعة . وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع ، بل يقضيه - على الأحوط - في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه . 433 - من لا يتمكن من الرمي بنفسه إلى المغرب - كالمريض الذي لا يرجي برؤه - يستنب لرميه ، وإن