جاز له الاتمام ما لم يخرج من المطاف ، وقد تقدم حكم الخروج من المطاف في المسألة ( 304 ) . 310 - إذا نقص من طوافه سهوا ، فإن تذكره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصح طوافه ، وإن تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف ، فإن كان المنسي شوطا واحدا أتى به وصح طوافه أيضا ، وإن لم يتمكن من الاتيان به بنفسه - ( ولو لأجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده - استناب غيره بلا إشكال ، وهذا الحكم يجري في ما إذا كان المنسي شوطين أو ثلاثة أيضا على الأقوى ، وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الاتيان بطواف واحد بقصد الأعم من الاتمام والتمام . الزيادة في الطواف للزيادة في الطواف خمس صور : الأولى : أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر ، ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة .