responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 130


ويأتي بطواف كامل بقصد الأعم من الاتمام والتمام إلا أن يكون الخروج لقضاء حاجة أخيه المؤمن ، فإنه يبني على طوافه ، وأما إن كان طواف نافلة فيبني عليه ولو كان شوطا أو شوطين .
307 - يجوز للطائف أن يخرج من المطاف - سواء أكان في طواف فريضة أم نافلة - لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين ، وأما حكم طوافه فهو ما مر في المسألة السابقة ، ويستحب قطع الطواف - وإن كان فريضة - لادراك صلاة الفريضة ، ثم يعود فيتم ما بقي من طوافه ، وهذا الحكم يجري في ما إذا ضاق وقت صلاة الوتر .
308 - يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة بمقدار لا تفوت به الموالاة العرفية ، فإن فاتت بطل طوافه .
النقصان في الطواف 309 - إذا أتى ببعض طوافه ثم بنى على عدم الاتيان بالباقي فلا يضر ذلك البناء ، فإن لم تفت الموالاة

130

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست