إلا ما استثني كالعقرب والأفعى والفأرة كما تقدم في المسألة ( 202 ) ويجوز له إلقاء الدواب كلها عن جسده إلا القمل فلا يرميه من ثوبه ولا جسده متعمدا ، وكفارة إلقائه كف من الطعام للفقير ، ولا بأس بأن يحوله من مكان إلى مكان آخر ، ويجوز قتل البق والبرغوث عند إيذائهما . 16 - التزين 251 - يحرم على المحرم التزين ولبس الخاتم للزينة . ويجوز لغيرها كالتختم به للسنة ولحفظه من الضياع ، ولا كفارة في لبسه للزينة على الأقوى . 252 - يحرم على المحرم التزين بالحناء . ويجوز استعماله لغير الزينة كما إذا كان لعلاج ونحوه . 253 - يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي الذي يكون مشهورا غير مستور للزينة . بل الأحوط تركه وإن كان مستورا . ولا يجب نزع ما كان عليها من الحلي قبل إحرامها مما كانت تلبسه في بيتها ، فلا مانع من إحرامها فيه ولكنها لا تظهره للرجال وإن كانوا من محارمها .