على ما أخبر به دون ما إذا لم يكن كذلك كالحلف في مقام الاكرام ونحوه كقول المحرم : ( لا والله لا تفعل ذلك ) ويجوز الحلف بغير الله تعالى . 248 - يجوز الجدال لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل . 249 - الجدال إما عن صدق أو عن كذب : ففي الصدق منه ثلاثا ولاء فما زاد شاة فإن كفر بعد الثلاث أو الزائد عليها ثم حلف ثلاثا فما زاد فعليه كفارة أخرى ، ولا كفارة فيما دون الثلاث ولا فيما إذا لم تكن الثلاث متوالية . وفي الكذب منه مرة شاة ومرتين شاتان وثلاثا فما زاد بقرة ، ولو كفر بعد كل موجب للكفارة ثم حلف كاذبا فعليه الكفارة على ما تقدم . 15 - قتل هوام الجسد 250 - يحرم على المحرم تعمد قتل القمل ولا شئ عليه في قتله ، كما يجب عليه اتقاء قتل الدواب كلها