responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 104


على ما أخبر به دون ما إذا لم يكن كذلك كالحلف في مقام الاكرام ونحوه كقول المحرم : ( لا والله لا تفعل ذلك ) ويجوز الحلف بغير الله تعالى .
248 - يجوز الجدال لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل .
249 - الجدال إما عن صدق أو عن كذب :
ففي الصدق منه ثلاثا ولاء فما زاد شاة فإن كفر بعد الثلاث أو الزائد عليها ثم حلف ثلاثا فما زاد فعليه كفارة أخرى ، ولا كفارة فيما دون الثلاث ولا فيما إذا لم تكن الثلاث متوالية .
وفي الكذب منه مرة شاة ومرتين شاتان وثلاثا فما زاد بقرة ، ولو كفر بعد كل موجب للكفارة ثم حلف كاذبا فعليه الكفارة على ما تقدم .
15 - قتل هوام الجسد 250 - يحرم على المحرم تعمد قتل القمل ولا شئ عليه في قتله ، كما يجب عليه اتقاء قتل الدواب كلها

104

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست