responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 64


وقصد الآخر النيابة عنه في حج واجب ، أو قصدوا جميعاً النيابة عنه في حج واحد كحجة الاسلام احتياطاً ، على أساس أن كل واحد منهم يحتمل أن عمل الآخرين ناقص في الواقع وباطل .
31 - يجب تعيين نوع الحج من تمتع أو افراد أو قران في عقد الايجار ، نعم لو كان الايجار على الحج المندوب ، ولم يعين نوعاً خاصاً منه ، كان الايجار على الجامع ، وعليه فيكون الأجير مخيراً في تطبيق ذلك الجامع على أي نوع من أنواعه شاء ، وأما إذا عين المستأجر نوعاً خاصاً من الحج ، فلا يجوز للأجير العدول منه إلى غيره وإن كان أفضل ، إلاّ باذن المستأجر ، فإذا عدل بدون اذنه لم يستحق على المستأجر شيئاً من الأجرة المسماة ، ولا المثل .
32 - الطواف حول البيت الشريف جزء من الحج ، وجزء من العمرة ، وهو مضافاً إلى ذلك مستحب في نفسه ، وعبادة مستقلة من هذه الناحية ، كالوضوء فإنه شرط للصلاة ، ومع ذلك يكون عبادة مستقلة ، وعلى هذا فيجوز للانسان أن يطوف حول الكعبة الشريفة مستقلاً ، بدون أن يضم إلى ذلك شيئاً آخر من اعمال العمرة أو الحج ، ولا يعتبر في الطواف المستحب المستقل أن يكون حال الطواف متوضئاً ، ولكن لابد أن يكون متوضئاً حال الاتيان بركعتيه من صلاته .

64

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست