responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 63


لحج التمتع باعتقاد سعة الوقت ، ثم بان أن الوقت قد ضاق ، ولا يتمكن الأجير من الاتيان بعمرة التمتع وادراك الحج بعدها ، فهل تنقلب وظيفته حينئذ من حج التمتع إلى حج الافراد ، والإتيان بالعمرة المفردة بعده ، أو يكشف ذلك عن بطلان الإجارة ؟
والجواب : ان ذلك يكشف عن بطلان الإجارة ، دون الانقلاب ، وإذا كان ضيق الوقت مستنداً إلى إهمال الأجير ، وتأخير السفر إلى الحج تساهلاً وتسامحاً ، لم يكشف ذلك عن بطلان الإجارة ولا الانقلاب ، ووقتئذ يثبت الخيار للمستأجر ، وله فسخ الإجارة ، واسترجاع الأجرة منه .
29 - تصح نيابة شخص واحد عن جماعة في الحج المندوب ، بدون فرق بين أن يكون هؤلاء الجماعة من الأحياء أو الأموات ، ولا تصح في الحج الواجب ، فإذا كان الحج واجباً على كل واحد من الشخصين أو الاشخاص احتاج كل منهم إلى نائب مستقل ، ولا تتصور كفاية نائب واحد عن الجميع .
30 - يجوز لجماعة أن ينوبوا في سنة واحدة عن شخص واحد ، سواء أكان ذلك الشخص حيّاً أم كان ميتاً ، فيحج كل واحد منهم نيابة عنه ، سواء أكان قصد بعضهم مختلفاً عن قصد البعض الآخر ، كما إذا قصد أحدهم النيابة عنه في حج مندوب ،

63

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست