الحاج عن نفسه إذا صد أو أحصر ، وسيأتي بيان ذلك في ضمن مسائل المصدود والمحصور . نعم على هذا انفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بهذه السنة الخاصة ، وإلاّ ظل الحج في ذمته ، وعليه الاتيان به في السنين القادمة . 22 - إذا مارس النائب محرمات الاحرام عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي ، أو اضطراراً ، فكفارتها عليه دون المنوب عنه ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون النيابة بالإجارة أو بالتبرع . 23 - إذا استأجر شخصاً للحج عن الميت بأجرة معينة ، ثم قصرت الأجرة عن نفقات الحج ، فلا يجب على المستأجر تكميلها ، كما أنها إذا زادت عنها فلا يحق له أن يطالب الأجير بارجاع الزائد . 24 - إذا كان الميت قد أوصى بصرف مبلغ معين من المال في الحج عنه سنين متعددة ، وحدد لكل سنة مقداراً خاصاً منه ، واتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة ، فهل يجب على الوصي أن يصرف نصيب سنتين في سنة واحدة للحج عنه أو أكثر ، أو يصرف في وجوه البر والإحسان ؟ والجواب : لا يبعد الأول . 25 - إذا مارس الأجير الاستمتاع بامرأته جماعاً قبل الوقوف بالمشعر الحرام ، فعليه الحج من قابل ، وكفارة ناقة ،