3 - من دخل عليه غروب اليوم الثاني عشر ، وهو لا يزال في منى . مسألة 274 : إذا تهيأ الحاج للخروج من منى ، وتحرك من مكانه ، ولكنه من جهة الزحام أو مانع آخر ، لم يتمكن من الخروج قبل الغروب من منى ، وحينئذ فان أمكنه المبيت فيها وجب ذلك ، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً عليه ، جاز له الخروج ولا شيء عليه ، وإن كان الأولى والأجدر أن يكفر بشاة . مسألة 275 : من ترك المبيت بمنى رأساً عامداً وعالماً بالحكم ، وبدون عذر فحجه وإن لم يبطل بذلك ولكن عليه اثم وكفارة دم شاة عن ترك المبيت في كل ليلة . وقد تسأل : ان من ترك المبيت في منى نسياناً أو جهلاً منه بالحكم ، فهل عليه كفارة أيضاً ؟ والجواب : ان عليه الكفارة على الأحوط ، ويلحق الجاهل المعذور بالناسي وإن كان بسيطاً ، والجاهل المقصر بالعالم العامد وإن كان مركباً ، وأما الاشخاص المعذورون من المبيت في منى فلا كفارة على الصنف الثاني والثالث ، وأما الصنف الأول فلا يبعد وجوب الكفارة عليه . مسألة 276 : إذا أفاض الحاج من منى ، ثم رجع إليها بعد دخول الليلة الثالثة عشر لحاجة لم يجب عليه المبيت فيها .