الرجوع لسبب أو آخر ، فهل وظيفته الحلق أو التقصير في مكانه وإرسال شعره إلى منى ؟ والجواب : نعم وظيفته ذلك . مسألة 247 : موضعه من ناحية تسلسل الأعمال بعد رمي جمره العقبة والذبح ، ولكن إذا قدمه على الذبح جاهلاً بالحكم أو ناسياً أو عالماً عامداً صح ، ولا تجب عليه اعادته بعد الذبح ، وأما إذا قدمه على الرمي ، فان كان جاهلاً أو ناسياً صح أيضاً ، ولا تجب اعادته ، وإن كان عامداً وعالماً بالحال فهل تجب اعادته ؟ والجواب : لا يبعد عدم وجوب اعادته بعد الرمي أيضاً ، وإن كانت الإعادة أحوط وأجدر . مسألة 248 : وكيفيته ، ان الرجل الحاج إذا كان مسبوقاً بحجة أو أكثر ، فوظيفته التخيير بين الحلق أو التقصير ، ونريد بالحلق حلق شعر الرأس بتمامه ، سواء أكان بالموسى أو بالماكنة التي لا تبقي شعراً ، وإن كان في حجته الأولى ( الصرورة ) فلا يبعد أن تكون وظيفته أيضاً التخيير بينهما ، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يختار الحلق ، نعم إذا لبد الرجل الحاج شعر رأسه أو عقصه ، فالأظهر وجوب الحلق عليه تعييناً وإن لم يكن صرورة . وأما المرأة الحاجة ، فيتعين عليها التقصير وإن كان شعر رأسها ملبداً أو معقوصاً .