منها نسياناً أو جهلاً منه بالحكم ، ولم يؤد هذا الواجب ، فان تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى منى مع التمكن فان تعذر الرجوع أو تعسر عليه حلق أو قصر في مكانه وبعث بشعر رأسه إلى منى ، وإذا خرج منها تاركاً للحلق أو التقصير عامداً وملتفتاً إلى الأحكام الشرعية وتسلسل المناسك فان استمر على تركه بطل حجه ، وإن تداركه في وقته صح ، وحينئذ فان كان قد طاف بالبيت وسعى قبل الحلق أو التقصير عن عمد وعلم فعليه أن يعيدهما بعد الحلق أو التقصير ويكفر بدم شاة . مسألة 246 : موضعه من الناحية الزمانية نهار يوم العيد على الأحوط ، وإذا أخره عن نهار يوم العيد عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي وأتى به بعده إلى آخر أيام التشريق أو بعدها ، بل إلى آخر ذي الحجة صح حجه ، ولكن إذا كان قد طاف بالبيت وسعى قبل الحلق أو التقصير عالماً عامداً فعليه الإعادة والكفارة كما مر ، وإذا تركه نسياناً أو جهلاً بالحكم حتى نفر من منى وجب عليه الرجوع في أي وقت تذكر لأدائه مع التمكن ، وان تعذر الرجوع أو تعسّر حلق أو قصر في موضعه وأرسل بشعره إلى منى . وقد تسأل أن من خرج من منى قبل الحلق أو التقصير لحاجة ناوياً الرجوع إليها لأداء اعمالها ولكن تعذر عليه