وقد تسأل : ان المكلف إذا صام ثلاثة أيام في الحج ، فهل يجوز له أن يصوم سبعة أيام بعد ذي الحجة في بلده ؟ والجواب : يجوز له ذلك ، لأن صوم الأيام الثلاثة موقت بذي الحجة دون صوم الأيام السبعة . وقد تسأل : ان المكلف إذا نسي صيام الأيام الثلاثة في مكة ، ورجع إلى بلده وتذكر في وقت يتمكن من الهدي فيه ، فهل وظيفته حينئذ صيام تلك الأيام أو الهدي ؟ والجواب : ان وظيفته الهدي . وقد تسأل : ان المكلف إذا صام الأيام الثلاثة في ذي الحجة ، ثم مات في بلده إذا رجع قبل أن يصوم السبعة ، فهل يجب على وليه القضاء ؟ والجواب : لا يجب . وقد تسأل : ان من لم يتمكن من الهدي مستقلاً ، وتمكن من الشركة فيه مع غيره ، فهل تكون وظيفته الشركة أو الصيام ؟ والجواب : ان وظيفته الصيام . مسألة 239 : إذا وكل الحاج شخصاً في الذبح أو النحر عنه ، ثم شك في أنه ذبحه أو نحره أو لا ، بنى على عدمه ، إلاّ إذا كان الوكيل ثقة وأخبره بذبحه أو نحره فإنه يكتفي به ، أو حصل له الاطمئنان بذلك .