responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 227


وقد تسأل : ان المكلف إذا صام ثلاثة أيام في الحج ، فهل يجوز له أن يصوم سبعة أيام بعد ذي الحجة في بلده ؟
والجواب : يجوز له ذلك ، لأن صوم الأيام الثلاثة موقت بذي الحجة دون صوم الأيام السبعة .
وقد تسأل : ان المكلف إذا نسي صيام الأيام الثلاثة في مكة ، ورجع إلى بلده وتذكر في وقت يتمكن من الهدي فيه ، فهل وظيفته حينئذ صيام تلك الأيام أو الهدي ؟
والجواب : ان وظيفته الهدي .
وقد تسأل : ان المكلف إذا صام الأيام الثلاثة في ذي الحجة ، ثم مات في بلده إذا رجع قبل أن يصوم السبعة ، فهل يجب على وليه القضاء ؟
والجواب : لا يجب .
وقد تسأل : ان من لم يتمكن من الهدي مستقلاً ، وتمكن من الشركة فيه مع غيره ، فهل تكون وظيفته الشركة أو الصيام ؟
والجواب : ان وظيفته الصيام .
مسألة 239 : إذا وكل الحاج شخصاً في الذبح أو النحر عنه ، ثم شك في أنه ذبحه أو نحره أو لا ، بنى على عدمه ، إلاّ إذا كان الوكيل ثقة وأخبره بذبحه أو نحره فإنه يكتفي به ، أو حصل له الاطمئنان بذلك .

227

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست