الخامسة : انه أدرك الوقوف في الوقت الاختياري بعرفات ، ولكن لم يقف بالمشعر الحرام ، وانما مر به مروراً في طريقه إلى منى ، ففي هذه الصورة ان كان جاهلاً بالوقوف فيه فحينئذ إن علم بالحال وهو في منى ، وتمكن من الرجوع إلى المشعر وإدراك الموقف الاضطراري فيه وجب ، وإن لم يعلم بالحال ، أو علم بها ولكنه لم يتمكن من الرجوع إلى المشعر وادراك الموقف ولو في الوقت الاضطراري صح حجه ، وعليه كفارة شاة ، وإن كان عالماً به فعليه كفارة جمل ، وأما حجه فالظاهر أنه صحيح . السادسة : قد تسأل انه إذا أدرك الوقوف في الوقت الاضطراري بالمشعر فحسب ، ولم يدرك الوقوف بعرفات في الوقت الاختياري ، ولا في الوقت الاضطراري ، فهل يصح حجه ؟ والجواب : لا يصح على الأظهر ، وبذلك يظهر حكم من أدرك الوقوف في الوقت الاضطراري بعرفات ، ولم يدرك الوقوف بالمشعر الحرام لا في الوقت الاختياري ، ولا الاضطراري ، وفي كلتا الحالتين تنقلب وظيفته إلى العمرة المفردة ، ويأتي بها ويتحلل بما يتحلل به المعتمر ، وعليه الحج من قابل ، على ما مر .