responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 20


به حج الافراد لم يجب عليه القبول ، وعكس ذلك تماماً في القريب .
6 - لافرق في وجوب الحج بالبذل بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدداً .
7 - إذا بذل مال واف بنفقات حجة واحدة لجماعة ، فهل يجب الحج على الجميع ؟
والجواب : المعروف والمشهور وجوبه على الكل غاية الأمر ، إذا سبق أحدهم الآخرين بقبض المال المبذول وجب عليه الحج ، وسقط عن الباقي ، وإذا ترك الكل مع تمكن كل واحد من قبضه استقر الحج على الجميع ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، والاحتياط لا يترك .
8 - يجزي الحج البذلي عن حجة الاسلام ، ولا يجب عليه الحج مرة ثانية إذا استطاع بعد ذلك .
9 - قد تسأل ان من بذل مالاً لشخص يفي بنفقات حجه ، وخيّره بين أن يحج به أو يزور الحسين ( عليه السلام ) فهل يجب عليه قبوله ، فيحج به ؟
والجواب : لا يجب .
10 - إذا عين الباذل مالاً معيناً معتقداً بكفايته لنفقات الحج ، ثم بان عدم الكفاية ، فهل يجب عليه بذل الباقي ؟
والجواب : لا يجب عليه بذل الباقي .

20

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست