responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 19


ليحج به إذا كان وافياً لنفقات سفر الحج ذهاباً وإياباً وعند ممارسة الأعمال ، وثمن الهدي من نفقاته ، فإذا امتنع الباذل عن بذل الثمن لم يجب على المبذول له قبول البذل ، الاّ إذا كان متمكناً بنفسه من شرائه ، واما الكفارات فهي على المباشر دون الباذل .
4 - لا فرق في وجوب الحج بالاستطاعة البذلية بين بذل المال للمبذول له خارجاً ، وبين أن يبذل له القيام بنفقات حجه ، بأن يقول له : حجّ وعليّ نفقتك أو يصحبه معه في الحج .
وقد تسأل أن من يقول لغيره أقترض لي وحج به ، فهل يجب على المأمور الاقتراض في ذمة الآمر والحج به ؟
والجواب : لا يجب عليه ذلك .
5 - لا يجب على المبذول له بالبذل الا الحج الذي يكون وظيفته في الشريعة المقدسة إذا استطاع ، فان كان المبذول له من البعيد ، وهو من يبعد موطنه ومسكنه عن المسجد الحرام ستة عشر فرسخاً ، فوظيفته عند الاستطاعة حج التمتع من حجة الاسلام وان كان من القريب وهو من يكون موطنه ومسكنه دون ستة عشر فرسخاً ، فوظيفته عند الاستطاعة حج الافراد ، وعلى هذا فان بذل للبعيد مالاً على أن يحج به حج التمتع من حجة الاسلام وجب عليه القبول ، وإن بذل له مالاً على أن يحج

19

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست