بنفسه أو بنائبه ، وإن كان الأولى والأجدر أن يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التكميل والاستئناف حسب ما هو المطلوب منه واقعاً . العاشرة : انه ليس لقضاء الطواف المنسي أو بعض أشواطه وقت محدد شرعاً ، فمتى تذكر وتمكن منه مباشرة أو استنابة وجب . الحادية عشرة : لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفاً عليه ، كالطيب ما دام لم يأت به ، فإذا أتى به حل سواء أكان بنفسه أم كان بنائبه ، وكذلك الحكم لو كان ناسياً لبعض أشواط الطواف ، فلا يحل له الطيب الاّ بعد تكميل النقص . الثانية عشرة : إذا لم يتمكن المحرم من الطواف بنفسه لمرض أو كسر أو غير ذلك ، ففي هذه الحالة ان تمكن من الطواف بالاستعانة بالغير ولو بأن يطوف محمولاً على متن انسان وجب عليه ذلك ، ولا يصل الدور إلى الاستنابة ، وإن لم يتمكن من ذلك أيضاً كفاه أن يستنيب شخصاً يطوف عنه ، وأما بالنسبة إلى ركعتي الطواف ، فان كان قادراً على اتيانهما مباشرة فعليه أن يأتي بهما بعد طواف النائب كذلك ، وإلاّ فعلى النائب أن يأتي بهما نيابة عنه .