الحجة دخل مكة بدون احرام ، ويأتي بالطواف حول البيت ولا شيء عليه ، وإن كان في شهر آخر لم يجز له الدخول فيها بدون احرام من أحد المواقيت للعمرة المفردة ، فإذا احرم لها ودخل في مكة أتى بالعمرة المفردة كاملة ، ثم بالطواف قضاءً أو بالعكس ، ولا يجب عليه الإحرام للطواف المنسي فقط ، فإذا تذكر بعد شهر ذي الحجة وهو في مكة لم يجب عليه أن يرجع إلى أحد المواقيت والإحرام منه لقضاء ذلك الطواف ، وأما إذا استناب من يطوف عنه فعلى النائب أن يحرم من أحد المواقيت للعمرة المفردة لا للطواف الذي ناب فيه وإن كان دخوله في شهر ذي الحجة ، شريطة أن لا يكون من الذين رجعوا عن الحج في نفس السنة . الثامنة : انه إذا دخل في مكة في آخر يوم من ذي الحجة ، ولكنه لا يتمكن من الاتيان بالطواف إلاّ في أول شهر محرم ، فهل يجب عليه أن يحرم حينما دخل في مكة ؟ والجواب : لا يجب عليه ذلك . التاسعة : قد تسأل ان من نسي بعض أشواط الطواف دون الكل فهل يجب عليه تدارك ذلك البعض بالمباشرة أم بالاستنابة سواء أكان تذكره في مكة أم بعد الرجوع إلى بلدته ؟ والجواب : يجب عليه تداركه حتى بعد شهر ذي الحجة