responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 165


استعادة صحته ، فان كان بعد الشوط الخامس لم يوجب البطلان فيما أتى به من الأشواط ، بل يجوز له حينئذ أن يكتفي باكمال ما أتى به ، وان كان بعد الشوط الثالث بطل ، وعليه أن يستأنف طوافاً جديداً كاملاً .
الرّابع : يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو تشييع جنازة ، أو لقضاء حاجة لنفسه أو لمؤمن ، وحينئذ فان طالت مدة الخروج وفاتت الموالاة بطل طوافه إذا كان فريضة ، وعليه اعادته من جديد ، وإن لم تفت الموالاة لم يبطل طوافه فوظيفته عندئذ التكميل ، والأظهر أنه لافرق في ذلك بين أن يكون خروجه بعد شوط أو شوطين أو أكثر .
الخامس : قد تسأل أن الطائف في خروجه عن المطاف في طواف الفريضة عامداً وملتفتاً وبدون مبرر ، هل يعتبر آثماً ؟
والجواب : انه لا يعتبر آثماً .
السادس : قد تسأل : ان خروج الطائف من المطاف عامداً وملتفتاً وبدون عذر مسوغ ، هل هو مبطل للطواف وإن لم تفت به الموالاة عرفاً ؟
والجواب : الظاهر انه مبطل وإن لم تفت به الموالاة عرفاً ، وهذا بدون فرق بين أن يكون خروجه قبل تجاوزه النصف أو بعده .

165

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست