استعادة صحته ، فان كان بعد الشوط الخامس لم يوجب البطلان فيما أتى به من الأشواط ، بل يجوز له حينئذ أن يكتفي باكمال ما أتى به ، وان كان بعد الشوط الثالث بطل ، وعليه أن يستأنف طوافاً جديداً كاملاً . الرّابع : يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو تشييع جنازة ، أو لقضاء حاجة لنفسه أو لمؤمن ، وحينئذ فان طالت مدة الخروج وفاتت الموالاة بطل طوافه إذا كان فريضة ، وعليه اعادته من جديد ، وإن لم تفت الموالاة لم يبطل طوافه فوظيفته عندئذ التكميل ، والأظهر أنه لافرق في ذلك بين أن يكون خروجه بعد شوط أو شوطين أو أكثر . الخامس : قد تسأل أن الطائف في خروجه عن المطاف في طواف الفريضة عامداً وملتفتاً وبدون مبرر ، هل يعتبر آثماً ؟ والجواب : انه لا يعتبر آثماً . السادس : قد تسأل : ان خروج الطائف من المطاف عامداً وملتفتاً وبدون عذر مسوغ ، هل هو مبطل للطواف وإن لم تفت به الموالاة عرفاً ؟ والجواب : الظاهر انه مبطل وإن لم تفت به الموالاة عرفاً ، وهذا بدون فرق بين أن يكون خروجه قبل تجاوزه النصف أو بعده .