وقد تسأل : ان كثرة الزحام إذا الجأته على المشي بخطواته على أرض المطاف ، واضطراره اليه كذلك ، ولا يتمكن من الوقوف في الأثناء ، وإلاّ لحملته كثرة الزحام ، فهل يكفي ذلك ؟ والجواب : نعم يكفي ذلك . الثامن : أن يطوف حول البيت سبع مرات متواليات عرفاً ، ولا يجزئ الأقل من ذلك ، ويسمى كل واحد من السبع بالشوط ، فالطواف مركب من سبعة أشواط . التاسع : اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف الذراع ، وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف الذراع ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، بل منع ، والظاهر كفاية الطواف في مساحة أكبر من تلك المساحة ، والمعيار في تحديدها انما هو بصدق الطواف حول الكعبة الشريفة عرفاً وإن كان من خلف المقام . العاشر : ان القران بين طوافين في طواف الفريضة بأن يطوف سبعة أشواط ويلحقها بسبعة أخرى كطواف ثان مؤجلاً ركعتي الطواف إلى ما بعد الطوافين مبطل على الأظهر . نعم لا بأس به في الطواف المستحب .