مسألة 70 : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبل الوقوف بالمزدلفة ، فان كان جاهلاً بالحكم أو ناسياً ، فحجه صحيح ولا شيء عليه ، وإن كان عامداً وملتفتاً اليه فحجه حينئذ وإن كان صحيحاً أيضاً ولكن عليه اثم وكفارة والحج من قابل ، هذا بدون فرق بين أن يكون الحج المأتي به حجة الاسلام أو غيرها ، كالحج الواجب بالنذر أو نحوه ، والحج المستحب ، وكذلك الحكم في المرأة المحرمة . نعم ان ثبوت الكفارة عليها والحج من قابل منوط بكونها مطاوعة للاستمتاع بها جماعاً ، وأما إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها . نعم على زوجها كفارتان حينئذ . ويجب التفريق بينهما من مكان الإصابة في حجتهما الفعلية إلى اتمام المناسك كلها ، وفي الحجة المعادة في العام القادم شريطة أن لا يكون معهما ثالث ، ويستمر هذا التفريق بينهما إلى يوم النفر من منى ، أو وصولهما إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا . مسألة 71 وقد تسأل : ان الحجة الأولى هل هي صحيحة ، والثانية عقوبة ، أو أن الأولى فاسدة والثانية إعادة ؟ والجواب : ان الأولى صحيحة ، والثانية عقوبة . مسألة 72 : قد تسأل : ان المحرم للحج إذا جامع امرأته عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي بعد الوقوف بالمزدلفة ، وقبل طواف النساء ، فهل تجب عليه إعادة الحج في العام القادم ؟ والجواب : لا تجب عليه الإعادة ، نعم عليه إثم وكفارة إذا