المحرمات ، مثال ذلك : من يحرم وهو عازم على التظليل اختياراً وبدون اضطرار . مسألة 28 : يجوز للجنب والحائض أن يحرما في مسجد الشجرة حال الاجتياز كما يجوز لهما الاحرام خارج المسجد يميناً ويساراً وأماماً إلى جهة مكة المكرمة طولاً بمسافة ميل كما مر . مسألة 29 : إذا ترك المكلف الاحرام من الميقات أو المحاذي له عالماً وعامداً حتى تجاوزه ، فان أمكنه الرجوع إلى الميقات أو المحاذي له وجب بلا فرق بين أن يكون ذلك بعد دخول الحرم أو قبله ، وإن لم يمكن الرجوع اليه ، فهل يكفي الإحرام من أدنى الحل ، بأن يخرج من الحرم ويحرم منه ، أو من مكانه إذا كان بعد لم يصل إلى الحرم ، أو وصل ولكن تعذر عليه الرجوع إلى أدنى الحل ؟ والجواب : لا يبعد الكفاية في تمام هذه الصور ، وإن كان الأحوط والأجدر به الإعادة في السنة القادمة . مسألة 30 : قد تسأل : أن من أتى بعمرة التمتع بدون احرام جاهلاً بالحكم أو ناسياً ، هل تصح عمرته وبالتالي حجّه ؟ والجواب : ان صحتها لا تخلو عن اشكال ، والأظهر عدم الاعتداد بتلك العمرة ، والإعادة في السنة الآتية .