مسألة 25 : المرأة الحائض أو النفساء إذا تركت الاحرام من مسجد الشجرة - مثلاً - عن جهل بالحكم أو غفلة إلى أن دخلت مكة ، ثم تنبّهت بالحال ، فان كانت متمكنة من الرجوع إلى الميقات والاحرام منه ، وجب عليها ذلك وإن لم تكن متمكنة من ذلك فحكمها حكم الصور المتقدمة التي لا يتمكن المكلف من الرجوع إلى الميقات . مسألة 26 : قد تسأل ان من ترك الاحرام عن الميقات لعذر كالمرض أو نحوه ، وواصل سفره إلى مكة ، فإذا بلغ أدنى الحل أحرم منه ، ودخل مكة ثم ارتفع عذره واستعاد قوته ونشاطه . فهل يجب عليه أن يرجع إلى الميقات والاحرام منه إذا كان بامكانه ذلك ولم يخش فوت الحج ؟ والجواب : يجب عليه ذلك ، بل الأمر كذلك إذا ارتفع عذره بعد اعمال العمرة ، شريطة تمكنه من الرجوع إلى الميقات والاحرام منه ، وعدم خوف فوت الموقف ، فإنه كاشف عن بطلان العمرة . مسألة 27 : إذا أحرم المكلف حرمت عليه أشياء عديدة ، وسيأتي شرحها في ضمن المسائل القادمة . وقد تسأل : ان المكلف إذا كان عازماً في حال الاحرام على ارتكاب بعض تلك الأشياء ، فهل يصح احرامه ؟ والجواب : يصح احرامه وإن كان آثماً بارتكاب تلك