responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 97


يتمكن من السفر إلى مكة بدون ذلك لم يعتبر مقصراً ، ولا إثم عليه ، وانما عليه كفارة التظليل فحسب .
مسألة 20 : قد تسأل ان المسافر الذي يصل إلى المدينة المنورة رأساً ، هل يجوز له وهو في المدينة أن ينذر الإحرام من جدة ، فيسافر إلى جدة محلاً ويحرم من هناك ، فيسافر إلى مكة محرماً ؟
والجواب : انه غير جائز ، كما إذا كان هناك من يرغب في السفر بالطائرة من المدينة المنورة إلى جدة ، فإنه لا يسعه أن يحرم من مسجد الشجرة ، إذ لو احرم من هناك حرم عليه التظليل وركوب الطائرة إذا كان بامكانه عدم التظليل بعد الاحرام ، وأما تأجيل احرامه إلى ما بعد وصوله إلى جدة والإحرام منها بالنذر ، فهو لا يجوز مع تمكنه من الاحرام في أحد المواقيت .
مسألة 21 : لا يجوز الاحرام قبل الميقات إلاّ في حالتين :
الأولى : أن ينذر الاحرام قبل الميقات ، فيحرم ، فيعتبر احرامه صحيحاً وإن كان متمكناً من الإحرام في أحد المواقيت ، ولا يجب عليه التجديد إذا مر بأحدها أو ما يحاذيه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون احرامه لعمرة التمتع أو العمرة المفردة ، أو حج الإفراد .

97

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست