الثانية : ان يخشى المكلف عدم ادراك عمرة رجب إذا أخر الإحرام إلى الميقات ، فإنه يجوز له أن يحرم قبل الميقات بنية العمرة المفردة في شهر رجب ، وتحسب له عمرة رجب وإن وقعت بقية أعمال العمرة في شعبان . مسألة 22 : إذا مر المكلف بالميقات أو المحاذي له ، وترك الاحرام منه عامداً وملتفتاً واجتازه ، فإن أمكنه الرجوع اليه أو المحاذي له ، وجب ، فإذا رجع وأحرم من هناك صح ، وأما إذا لم يمكن الرجوع اليه ، فهل يكفي أن يخرج من الحرم ، ويبتعد عنه بالمقدار الممكن والإحرام من هناك ، وإذا لم يتمكن من الخروج عن الحرم أحرم من مكانه ؟ والجواب : ان الأظهر الكفاية ، وفي حكم ذلك ما إذا لم يصل إلى الحرم ، وندم ، فان عليه أن يرجع إلى أحد المواقيت ، أو المكان المحاذي له ، والإحرام منه ، وإن لم يمكن ذلك ابتعد عن مكانه بالمقدار الممكن والإحرام من هناك ، وإلاّ فمن مكانه . مسألة 23 : قد تسأل : ان من تكون وظيفته الرجوع إلى الميقات ، هل وظيفته الرجوع إلى ميقات أهل بلده ، أو يجوز له الرجوع إلى أيّ ميقات شاء ؟ والجواب : إن الأظهر هو الرجوع إلى أي ميقات شاء ، وإن كان الأولى والأجدر أن يرجع إلى ميقات أهل بلده ان أمكن .