responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 92


المحاذاة لأحدها ، ويستمر على ذلك إلى آخر نقطة يعلم أنه باجتيازه عن هذه النقطة قد خرج منها .
وقد تسأل انه إذا وصل إلى نقطة لا يعلم أنها قبل الميقات أو بعده ، مع عدم تمكنه من احراز صحة احرامه بأحد الطريقين المذكورين ، فما هو وظيفته ؟
والجواب : ان وظيفته في هذه الحالة أن يحرم من مكانه بالنذر .
مسألة 14 : لا يصح الاحرام قبل الميقات إلاّ بالنذر ، فإذا نذر الإحرام من مكان يكون قبل الميقات انعقد نذره ، فإذا أحرم صح احرامه من هناك ، ولا يصح الاحرام بعد الميقات حتى بالنذر ، نعم من كان يسكن في نقطة دون أحد المواقيت فإنه يجوز له الإحرام من مسكنه وموطنه ، ولا يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت ، وإن جاز ذلك أيضاً .
مسألة 15 : قد تسأل ان المراد من دون الميقات ، هل هو المعنى النسبي ، أو المطلق ؟ فعلى الأول ان كل من كان منزله دون الميقات من جانبه خاصة إلى مكة ، فيجوز له أن يحرم من منزله وإن لم يكن دونه بالنسبة إلى سائر جوانب مكة . وعلى الثاني ان كل من كان منزله في نقطة هي أقرب إلى مكة من جميع المواقيت في أطرافها المحيطة بها ، فيجوز له أن يحرم من منزله ، وإلاّ فلا .

92

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست