المحاذاة لأحدها ، ويستمر على ذلك إلى آخر نقطة يعلم أنه باجتيازه عن هذه النقطة قد خرج منها . وقد تسأل انه إذا وصل إلى نقطة لا يعلم أنها قبل الميقات أو بعده ، مع عدم تمكنه من احراز صحة احرامه بأحد الطريقين المذكورين ، فما هو وظيفته ؟ والجواب : ان وظيفته في هذه الحالة أن يحرم من مكانه بالنذر . مسألة 14 : لا يصح الاحرام قبل الميقات إلاّ بالنذر ، فإذا نذر الإحرام من مكان يكون قبل الميقات انعقد نذره ، فإذا أحرم صح احرامه من هناك ، ولا يصح الاحرام بعد الميقات حتى بالنذر ، نعم من كان يسكن في نقطة دون أحد المواقيت فإنه يجوز له الإحرام من مسكنه وموطنه ، ولا يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت ، وإن جاز ذلك أيضاً . مسألة 15 : قد تسأل ان المراد من دون الميقات ، هل هو المعنى النسبي ، أو المطلق ؟ فعلى الأول ان كل من كان منزله دون الميقات من جانبه خاصة إلى مكة ، فيجوز له أن يحرم من منزله وإن لم يكن دونه بالنسبة إلى سائر جوانب مكة . وعلى الثاني ان كل من كان منزله في نقطة هي أقرب إلى مكة من جميع المواقيت في أطرافها المحيطة بها ، فيجوز له أن يحرم من منزله ، وإلاّ فلا .