responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : مناسك الحج ( عدد الصفحات : 296)


وقد تسأل : ان المكلف إذا وصل إلى نقطة محاذية للميقات ، فهل يجوز له ترك الاحرام منها وتأجيله إلى الميقات الآخر والإحرام منه ؟
والجواب : يجوز له ذلك .
مسألة 12 : قد تسأل انه إذا كان في طريقه إلى مكة يحاذي ميقاتين ، فهل يجوز له تأجيل احرامه من المحاذي للميقات الأول إلى المحاذي للميقات الثاني ؟
والجواب : ان الجواز وإن كان غير بعيد نظرياً ، ولكن مع هذا فالأحوط والأجدر به وجوباً عدم التأجيل .
مسألة 13 : يجب على المكلف التأكد من وصوله إلى أحد المواقيت أو ما يحاذيها والاحرام منه وذلك عن طريق العلم أو الوثوق والاطمئنان ، أو الحجة الشرعية ، ولا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات أو المحاذي له ، ومع تعذر تحصيل العلم بذلك فبامكانه أن يطمئن من صحة احرامه بأحد طريقين :
الأول : أن يحرم بالنذر من نقطة يعلم أنها قبل الميقات ، أو أنها إما قبل الميقات أو محاذية له .
الثاني : ان يلبس ثوبي الإحرام ويشرع في التلبية برجاء ادراك الواقع من أول نقطة يحتمل أنها من المواقيت ، أو من

91

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست