وقد تسأل : ان المكلف إذا وصل إلى نقطة محاذية للميقات ، فهل يجوز له ترك الاحرام منها وتأجيله إلى الميقات الآخر والإحرام منه ؟ والجواب : يجوز له ذلك . مسألة 12 : قد تسأل انه إذا كان في طريقه إلى مكة يحاذي ميقاتين ، فهل يجوز له تأجيل احرامه من المحاذي للميقات الأول إلى المحاذي للميقات الثاني ؟ والجواب : ان الجواز وإن كان غير بعيد نظرياً ، ولكن مع هذا فالأحوط والأجدر به وجوباً عدم التأجيل . مسألة 13 : يجب على المكلف التأكد من وصوله إلى أحد المواقيت أو ما يحاذيها والاحرام منه وذلك عن طريق العلم أو الوثوق والاطمئنان ، أو الحجة الشرعية ، ولا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات أو المحاذي له ، ومع تعذر تحصيل العلم بذلك فبامكانه أن يطمئن من صحة احرامه بأحد طريقين : الأول : أن يحرم بالنذر من نقطة يعلم أنها قبل الميقات ، أو أنها إما قبل الميقات أو محاذية له . الثاني : ان يلبس ثوبي الإحرام ويشرع في التلبية برجاء ادراك الواقع من أول نقطة يحتمل أنها من المواقيت ، أو من