responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 90


يبعد أن يكون اسماً للمنطقة لا للجبل خاصة ، وعلى كلا التقديرين يجوز الإحرام من النقطة المحاذية للجبل في الطريق العام التي قد شيد عليها المسجد .
مسألة 10 : إذا كان في الطريق إلى مكة ميقاتان ، أحدهما كان قبل الآخر ، كما في الطريق من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة هما ذو الحليفة والجحفة ، لم يجز أن يجتاز من الميقات الأول بدون احرام ، ويحرم من الميقات الثاني ، ولو اجتاز من الميقات الأول بلا احرام ، وأحرم من الميقات الثاني صح احرامه ، ولكنه اعتبر آثماً ، ويستثنى من ذلك المريض ، ومن ضعفت حالته الصحية وغيرهما ممن يكون الإحرام عليه من الميقات الأول حرجياً بسبب من الأسباب .
مسألة 11 : يصح الإحرام من محاذاة مسجد الشجرة طولاً إلى محاذاة البيداء بمسافة ميل ، وتتحقق المحاذاة عرفاً بأن يصل المسافر إلى نقطة لو اتجه فيها إلى مكة المكرمة لكان الميقات واقعاً في طرف يمينه أو يساره ، ولا فرق بين أن تكون المحاذاة من نقطة بعيدة عرفاً أم قريبة ، فيسوغ لمن يمر بذي الحليفة أن يجعل مسجد الشجرة عن يمينه أو يساره ، ويحرم من هناك .
وقد تسأل : ان الإحرام من محاذاة سائر المواقيت هل يكفي ؟
والجواب : انه يكفي على الأظهر .

90

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست