والجواب : لا يلحقه ذلك ما لم يصدق عليه عنوان أهل البلد . مَا يُعتبر في حجّ التمتّع أمور : 1 - النية بعناصرها الثلاثة ، من نية القربة والاخلاص وقصد اسمه الخاص المميز له شرعاً . 2 - أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج ، وهي شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، فلو أحرم للعمرة قبل دخول شهر شوال بطل وإن وقعت بقية اعمالها فيه . 3 - أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة ، بادئاً بالعمرة ، ثم بالحج . 4 - أن موضع احرام الحج مكة ، والمراد بمكة هنا البلدة على امتدادها ، فالاحياء الجديدة تعتبر جزءاً منها عرفاً ، فيجوز الاحرام منها ، نعم لا يجوز الإحرام في قرية أو بلدة أخرى لها عنوانها المتميز واسمها الخاص ، وإن كانت اتصلت بمكة من طريق توسع العمران . 5 - قد تسأل ان المكلف بعد الفراغ من اعمال عمرة التمتع وقبل الاحرام بالحج ، هل يسوغ له الخروج من مكة ؟