responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 83


والجواب : لا يلحقه ذلك ما لم يصدق عليه عنوان أهل البلد .
مَا يُعتبر في حجّ التمتّع أمور :
1 - النية بعناصرها الثلاثة ، من نية القربة والاخلاص وقصد اسمه الخاص المميز له شرعاً .
2 - أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج ، وهي شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، فلو أحرم للعمرة قبل دخول شهر شوال بطل وإن وقعت بقية اعمالها فيه .
3 - أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة ، بادئاً بالعمرة ، ثم بالحج .
4 - أن موضع احرام الحج مكة ، والمراد بمكة هنا البلدة على امتدادها ، فالاحياء الجديدة تعتبر جزءاً منها عرفاً ، فيجوز الاحرام منها ، نعم لا يجوز الإحرام في قرية أو بلدة أخرى لها عنوانها المتميز واسمها الخاص ، وإن كانت اتصلت بمكة من طريق توسع العمران .
5 - قد تسأل ان المكلف بعد الفراغ من اعمال عمرة التمتع وقبل الاحرام بالحج ، هل يسوغ له الخروج من مكة ؟

83

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست