2 - إذا نوى البعيد الإقامة في مكة بقصد التوطن ، انقلبت وظيفته من التمتع إلى الافراد من الأول ، وإن كانت استطاعته في بلدته ، ولا يتوقف الانقلاب على الإقامة فيها مدة ، وإذا نوى الإقامة فيها بقصد المجاورة ، فان كانت استطاعته بعد اقامته فيها سنتين انقلبت وظيفته من التمتع إلى الافراد . وقد تسأل ان من كانت استطاعته في بلدته أو في مكة قبل أن تكمل سنتين فيها ، ولكنه لم يحج اهمالاً وتسامحاً إلى أن دخل في السنة الثالثة ، هل تنقلب وظيفته من التمتع إلى الافراد ؟ والجواب : ان المشهور بين الفقهاء عدم الانقلاب في كلتا الصورتين ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، والأقرب الانقلاب ، ومع ذلك فالاحتياط في محله . 3 - قد تسأل أن من أقام بمكة بقصد المجاورة ، وكانت استطاعته في بلدته ، أو استطاع في مكة قبل سنتين ، وأراد أن يحج تمتعاً ، فهل يسوغ له أن يحرم لعمرة التمتع من أدنى الحل ؟ والجواب : يسوغ له ذلك ، وإن كان الأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت والإحرام منه . 4 - إذا نوى المكي الإقامة في بلد آخر إلى سنتين أو أكثر يبعد عن مكة أكثر من ستة عشر فرسخاً ، فهل يلحقه حكم ذلك البلد ؟