وسقوطاً ، ولا يصح اتيانها بصورة مستقلة عن الحج ، فلذلك كل من أراد أن يأتي بعمرة مستحبة يتعين عليه أن يأتي بعمرة مفردة . 7 - إن من تكون وظيفته حج التمتع ، فلا تكتمل استطاعته إلاّ أن تتوفر بالنسبة إلى كلا جزئيه معاً ، من عمرة التمتع وحجة التمتع ، فإذا كان مستطيعاً لإحداهما دون الأخرى فلا يجب عليه شيء منهما ، وهذا بخلاف من تكون وظيفته حج الافراد ، فإنه يكفي لكل من الحج والعمرة استطاعته ، فإذا استطاع للحج وجب عليه الحج دون العمرة ، وإذا استطاع للعمرة وجبت عليه العمرة دون الحج ، وإذا استطاع للاثنين وجب عليه الاثنان مقدماً الحج على العمرة على الأحوط . مسَائل 1 - كل شخص أراد الاتيان بالعمرة المفردة ، فإذا مرّ على أحد المواقيت أو من محاذاته التي يحرم منها لعمرة التمتع ، وجب عليه أن يحرم منه ، ولا يجوز له الاجتياز بدون احرام بقصد الاحرام من أدنى الحل ، وأما من كان في مكة وأراد الاتيان بالعمرة المفردة ، فيجوز له أن يخرج من الحرم ويحرم لها من أدنى الحل ، وهو النقطة التي تنتهي فيها منطقة الحل ، وتبدأ