منطقة الحرم المحيطة بمكة ، والأولى أن يكون احرامه من أحد الأمكنة التالية : الحديبية ، أو الجعرانة ، أو التنعيم ، بينما لا يصح احرام عمرة التمتع إلاّ من أحد المواقيت الخمسة ، أو من محاذاتها ، حتى لمن كان في مكة ، وأراد الاتيان بها ، فان عليه أن يخرج إلى أحد تلك المواقيت ، والإحرام منه ، إلاّ إذا لم يتمكن من الذهاب اليه ، وحينئذ فإن تمكن من الخروج عن الحرم والإحرام من هناك وجب ، وإلاّ فمن مكانه ، على تفصيل يأتي في ضمن المسائل الآتية . 2 - من خرج من مكة المكرمة بعد الفراغ من أعمال الحج ، أو بعد الاتيان بالعمرة المفردة ، إذا أراد الدخول إليها مرة ثانية ، جاز بدون إحرام إذا كان قبل مضي الشهر الذي أتى بالحج أو العمرة المفردة فيه . وأما غيره فلا يجوز له الدخول بدون احرام ، إلاّ من يتكرر دخوله فيها ، والخروج منها كالحطاب والحشاش والمجتلبة . قد تسأل ان الحكم هل يختص بالحطابة والمجتلبة ، أو يتعدى إلى كل من يتكرر دخوله فيها والخروج منها لحاجة تتطلب ذلك ، كالممرض والمعلم والطالب الجامعي أو غير ذلك ؟ والجواب : إن التعدي غير بعيد . 3 - من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج ناوياً الرجوع إلى