مجنوناً ، فان انقطع الأمل عن استعادة عقله ، أرسل شخص مكانه ليحج عنه نيابة ، وإن مات وجب على وليه أن يحج عنه مباشرة أو استنابة . 9 - لا تعتبر المماثلة في نيابة الحج بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس ، ولا يعتبر في نائب الرجل أن يكون رجلاً وفي نائب المرأة أن يكون امرأة ، كما أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون النائب قد حج سابقاً أو لم يحج . 10 - تقدم ان الانسان الحي الموسر رجلاً كان أم امرأة ، إذا عجز عن الحج وانقطع أمله في التمكن من القيام المباشر بالحج ، وجب عليه أن يستنيب شخصاً يحج عنه نيابة ، وهل يعتبر أن يكون ذلك الشخص النائب صرورة ؟ والجواب : لا يعتبر ذلك ، كما انه لا يعتبر في النائب عن الميت ، بدون فرق بين أن يكون المنوب عنه رجلاً أو امرأة ، وكذلك الحال في النائب . 11 - تقدم ان الكافر مكلف بالفروع ، وهل تصح النيابة للحج عنه إذا عجز وانقطع أمله في التمكن من القيام به مباشرة ؟ والجواب : لا تصح النيابة عنه ، لا في حالة حياته ، ولا بعد موته .